السيد عبد الأعلى السبزواري
447
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
- مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة - لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة [ 1 ] وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا . ( مسألة 65 ) : المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها [ 2 ] فلو قتّر على نفسه لم يحسب له كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط بل لا يخلو عن قوّة [ 3 ] . ( مسألة 66 ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ، يجوز له وضع مقداره من الربح [ 4 ] .